Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66848 بتاريخ 12/04/2018 : توجيه الطعن إلى أعمال قاضي التحقيق دون قرار دائرة الاتهام يجعله في غير طريقه
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب يجب أن ينصب على القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة المعقّب ضدها، فإذا تعلّق بعمل من أعمال قاضي التحقيق دون أن يكون موجها إلى ما انتهت إليه محكمة القرار، عُدّ المطعن في غير طريقه ويتجه ردّه.
- للمحكمة الموضوعية سلطة تقديرية في اعتماد تقرير الخبير وترجيح قوته التدليلية والبت في الاعتراضات المثارة بشأنه، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استنادها سليما ولا يجافي المنطق والقانون.
- لا ينهض الدفع بانتفاء حجية نتيجة الاختبار لمجرد الادعاء بخلوها من التعليل متى تضمّن التقرير بيانا للتمشي الفني المعتمد بما يسمح بفهم الأسس التي بنيت عليها النتيجة دون حاجة لإلزام المحكمة باعتبار الخبرة حجة قاطعة.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 172 و 175 و 176 و 177 م ج-الفصل 114 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.