Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58314 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- عدم امضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الاصلية، مع عدم التنصيص على تعذر الامضاء وسببه، يعد اخلالا بقاعدة آمرة تهم النظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
- الاجراء المتعلق بامضاء النسخة الاصلية للحكم من الاجراءات الاساسية، ومخالفته تندرج ضمن الحالات التي تبطل فيها الاعمال والاحكام لمنافاتها للقواعد الاجرائية الاساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.
- للمحكمة ان تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة، ويقع النقض بصرف النظر عن وجاهة تلك المطاعن عند تحقق سبب البطلان المتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.