Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64868 بتاريخ 16/04/2018 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا دون تحريف

J P 64868/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها واجتهادها في الترجيح بين المعطيات، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض متى استند الحكم إلى أسس واقعية وقانونية سليمة.
  3. يُرفض الطعن إذا تبيّن أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية واستوعبت الناحيتين الواقعية والقانونية دون هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي أو خطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصول 118 و 117 و 121 من م. ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.