الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع63213 دد القضية تاريخ الحكم : 16- 04 -2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/13 من المحامية لدى التعقيب الأستاذة ***** ***** نيابة عن موكله : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره ***** ***** ***** ***** ضد القائم بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63213 بتاريخ 16/04/2018 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد يمس بحقوق طرف لم يشمله النزاع
Principe juridique
- محكمة التعقيب يقتصر نظرها على الأوجه التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما تعلق بالنظام العام.
- الدفع المتعلق بمصلحة الخصوم لا يعد من النظام العام فلا يقبل إثارته لأول مرة في طور التعقيب ويتعين الالتفات عنه.
- لا تنظر محكمة التعقيب في مطاعن يتوقف البت فيها على المساس بحقوق طرف لم يشمله النزاع في هذا الطور، ويتعين ردها لانتفاء الخصومة تجاهه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.