Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63213 بتاريخ 16/04/2018 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد يمس بحقوق طرف لم يشمله النزاع

J P 63213/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب يقتصر نظرها على الأوجه التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما تعلق بالنظام العام.
  2. الدفع المتعلق بمصلحة الخصوم لا يعد من النظام العام فلا يقبل إثارته لأول مرة في طور التعقيب ويتعين الالتفات عنه.
  3. لا تنظر محكمة التعقيب في مطاعن يتوقف البت فيها على المساس بحقوق طرف لم يشمله النزاع في هذا الطور، ويتعين ردها لانتفاء الخصومة تجاهه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.