Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64155 بتاريخ 16/04/2018 : حق المتضرر الغير في اختيار المؤمن دون التقيد بنسبة المسؤولية
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- صفة المتضرر بوصفه غيرا تخوله توجيه طلب التعويض إلى شركة الضمان التي يختارها دون أن يعلق هذا الحق على شرط تعدد المؤمنين أو على التقيد بنسبة المسؤولية في الخطأ المفضي إلى الحادث.
- متى أجابت محكمة الموضوع على الدفوعات الجدية واعتمدت أساسا واقعيا وقانونيا سليما فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في عناصر الاقتناع لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصل 24 الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 110 والفصلين 149 و 151 من م.ت-الفصول 1 و 4 و 6 و 20 و 23 من إتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.