Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68001 بتاريخ 13/04/2018 : إعلام المظنون فيهم بقرار ختم البحث لا يؤثر في صحة قرار حفظ التهمة

J P 68001/201813 avril 2018

Principe juridique

  1. إذا تعهّدت دائرة الإتهام بملف أحيل عليها باعتبار التتبع موضوعه جناية فإنها تمارس رقابة درجة ثانية للتحقيق بما يخول لها نقض قرار ختم البحث والتصريح من جديد بما تراه في مآل التتبع.
  2. الإخلال بإعلام المظنون فيهم بفحوى قرار ختم البحث لا يكون مؤثرا متى انتهت دائرة الإتهام إلى نقض ذلك القرار وحفظ التهمة، لأن هذا المآل يزيل موضوع الطعن المتصل بالإعلام ويغني عنه.
  3. قرار دائرة الإتهام القاضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة ينهي التتبع الجزائي في حق المظنون فيهم، وبذلك لا يبقى موجب قانوني لنقضه لمجرد التمسك بإخلالات إجرائية لا أثر لها على هذا المآل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.