Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63500 بتاريخ 16/04/2018 : ثبوت خيار المتضرر في توجيه الدعوى ضد أي من مؤمني العربتين عند تعدد التأمين
Principe juridique
- لا يترتب عن إلزامية عرض التسوية الصلحية حرمان المتضرر من خيار توجيه الدعوى القضائية مباشرة ضد أي من شركات التأمين المرتبطة بالعربات المتداخلة في الحادث متى لم يقيد النص هذا الخيار صراحة.
- يترتب عن ممارسة المتضرر لخياره في مقاضاة إحدى شركتي التأمين بقاء حق هذه الأخيرة في الرجوع على شركة التأمين الأخرى طبقا لمقتضيات الإتفاقيات المشتركة دون أن يؤثر ذلك في سلامة توجيه الدعوى ابتداء.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للنتائج القانونية متى كان تعليلها مؤسسا على أصل ثابت بأوراق القضية وجاء جوابها على الدفوعات الجدية كافيا وخاليا من الخطأ أو التحريف.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 85 من م.ط-الفصول 148 و 149 و 150 من م . ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.