Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63021 بتاريخ 16/04/2018 : عدم انطباق أحكام الفصل 122 من م . ت على المتضرر المترجل
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا تنطبق أحكام الفصل 122 من م . ت إلا في صورة حصول حادث مرور تشارك في مادياته عربتين ذات محرك، فلا يمتد مجالها إلى المتضرر المترجل.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من عناصر واقعية لتبرير قضائها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م. ط-الفصل 122 من م . ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.