Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64172 بتاريخ 16/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تنتفي متى كان التعليل مستساغا دون تحريف

J P 64172/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ مؤدّ إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها وترجيحها للمعطيات المعتمدة ما دام الحكم قد استوفى التعليل ولم ينطو على خرق للقانون.
  3. يُرفض الادعاء بخرق القانون أو انعدام التعليل إذا ثبت أن محكمة القرار أجابت على الدفوعات الجدية وطبّقت القواعد القانونية والإجرائية على أساس مستندات صحيحة دون هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.