Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64729 بتاريخ 16/04/2018 : عدم شمول التأمين الوجوبي الأضرار اللاحقة بسائق العربة

J P 64729/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يشمل التأمين الوجوبي الأضرار اللاحقة بسائق العربة، فلا تُقبل مطالبته شركة التأمين بالتعويض متى كانت صفته متصلة بقيادته للعربة وليس بكونه غيرا عن العقد.
  2. يتعين على المحكمة عند إسناد الالتزام لشركة التأمين أن تطابق بين المؤمن لديه الوارد بالعقد والوسيلة المؤمنة زمن الحادث، وأي تناقض بين هذه العناصر في منطوق الحكم وتعليله يُعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
  3. لا تقوم مسؤولية شركة التأمين تجاه المتضرر إلا في حدود نطاق الضمان التعاقدي والقانوني، فإذا انتفى هذا النطاق بسبب استبعاد فئة معينة من المتضررين قانونا تعيّن نقض الحكم القاضي بالإلزام.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصل 117 م.ت-الفصل 143 من م.م. م . ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.