Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 63523 بتاريخ 16/04/2018 : حق مرافق سائق العربة في التعويض لا ينتفي بمجرد صفته مالكا للعربة

J P 63523/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. عقد التأمين على العربات البرية ذات المحرك يرمي أساسا إلى ضمان تعويض الأضرار اللاحقة بالغير تكريسا لفلسفة وجوبية التأمين وإحلال حماية قانونية شاملة للمتضررين.
  2. الحماية المقررة لمرافقي سائقي العربات ذات المحرك تقر لهم حقا أصليا في التعويض في مواجهة شركة الضمان ولا يسقط هذا الحق إلا بثبوت تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ المتعمد.
  3. لا يجوز تأويل النصوص القانونية على نحو يضيف استثناءات تُضيّق من حق المتضرر في التعويض ما لم يكن الاستثناء ثابتا بنص قانوني صريح الدلالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.