Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64691 بتاريخ 16/04/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا متى كان الصندوق ملزما بالتعويض في الحالات الواردة بالفصل 120 من م.ت

J P 64691/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. متى كان مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محددا بالحالات الواردة بالفصل 120 من م.ت فإن عدم التأمين مطلقا يدخل في نطاق هذا التدخل بما يوجب إلزام الصندوق بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث.
  2. لا يجوز حصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التأويل الذي ينفي عنه التعويض عند عدم التأمين مطلقا طالما أن معيار الإلزام هو تحقق إحدى صور التدخل التي قررها الفصل 120 من م.ت كما استقر عليه فقه القضاء.
  3. يرفض الطعن المبني على خرق القانون إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبقت النص الواجب التطبيق على الوقائع دون خطأ قانوني مؤثر.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصلين 172 و 173 من م.ت-الفصل 120 من م . ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.