Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60469 بتاريخ 19/04/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها لعناصر الإدانة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- متى أسست محكمة الأصل قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف واعتمدت تعليلا قانونيا مستساغا فإن الطعن الذي يرمى إلى مناقشتها في تقدير تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا تبسط عليه محكمة التعقيب رقابتها.
- اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه ولا يمتد إلى إعادة وزن وسائل الإثبات وتقديرها متى خلا القرار من التحريف وفساد التعليل.
- لا ينهض موجب النقض عند ثبوت اعتماد الحكم المطعون فيه على مستندات صحيحة واضحة وتطبيقه للقانون دون خطأ أو ضعف في التعليل بما يجعل المطاعن المجردة من سند معتبر واجبة الرد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.