زاز الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 50649.2017دد القضية 2018/04/18 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 افريل 2017 من طرف الاستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب ب***** نيابة عن ***** ***** المعين محل مخابرته لدى ***** ***** الكائنة ب***** ***** عدد ***** ***** ***** ضد ***** بنت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50649.2017 بتاريخ 18/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة الدفوع الجوهرية المؤثرة في تقدير النفقة
Principe juridique
- تعليل الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا تناول أسانيد الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا اكتفى بتعليل عام غير ملائم لملابسات النزاع ولم يبيّن المستندات الواقعية المعتمدة في إطار عناصر التقدير المحددة قانونا.
- في مادة النفقة، يوجب على محكمة الأصل بيان عناصر تقدير النفقة المنصوص عليها قانونا عند الفصل فيها والرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بحال المنفق باعتبارها مؤثرة في تحديد المقدار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.