Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60514 بتاريخ 17/04/2018 : لا تقبل مجادلة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الشهادة ما دام التعليل سائغا

J P 60514/201817 avril 2018

Principe juridique

  1. يخضع تقدير أقوال المتضرر والشهود لسلطة محكمة الموضوع متى كانت الشهادة ثابتة ومستقرة عبر مراحل التتبع وجاء تعليل اعتمادها سائغا.
  2. لا ينهض الدفع بعدم جدية الشهادة بسبب وجود عداوة مزعومة إلا إذا أثبت الطاعن وجاهتها بما يجعلها مؤثرة في سلامة الاقتناع القضائي.
  3. لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها لأنه جدل موضوعي يمنعه الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 170 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.