Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59305 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 59305/201819 avril 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيح بعضها على بعض، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يثبت فساد التعليل أو مخالفة القانون.
  2. يعد التعليل مستوفيا ومسلّما من رقابة التعقيب متى كان واضحا ومتماسكا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، وكان كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع قانونا.
  3. لا يترتب نقض القرار من تلقاء محكمة التعقيب لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر أو مساس بمقومات القرار الأساسية، أما استكمال القرار لعناصره الجوهرية فيمنع إثارته من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.