Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 65043 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة

J P 65043/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، على أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف دون تحريف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الإثباتية متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.
  3. يرفض الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا ثبت أن المحكمة اعتمدت على مستندات لها أصل ثابت بالملف وأنه لم يحصل خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.