الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 65043 تاريخه: 2018/4/19 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/6/28 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65043 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، على أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف دون تحريف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الإثباتية متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.
- يرفض الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا ثبت أن المحكمة اعتمدت على مستندات لها أصل ثابت بالملف وأنه لم يحصل خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.