Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59920 بتاريخ 12/04/2018 : انتفاء الركن المعنوي لجريمة تقديم تصريح كاذب عند التسجيل بقيام نزاع استحقاقي جدي

J P 59920/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. جريمة تقديم تصريح كاذب عند التسجيل تستلزم ثبوت زور البيانات المصرح بها بما يفيد تعمد المصرح، مع علمه بعدم استحقاقه للعقار، الادعاء كذبا بحقوق عليه بقصد تسجيله باسمه.
  2. وجود نزاع استحقاقي جدي حول ملكية العقار ينفي عنصر سوء النية وينتج عنه عدم توفر الركن المعنوي للجريمة متى كان المصرح قد تصرف على أساس اعتقاد برجوع الملكية له.
  3. مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة والبراءة تعليلا واقعا ومنطقا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.