Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20740 بتاريخ 15/06/2021 : لا يعدّ إيجاز محضر الجلسة في الإستنطاق خرقا لحقوق المتهم متى تمّ بحضور محاميه دون اعتراض
Principe juridique
- إيجاب استنطاق المتهم لا يقتضي شكليات محددة ما دام القانون لم يبيّن إجراءات تفصيلية لذلك، ويكفي أن يتضمن محضر الجلسة ما يفيد حصول الاستنطاق على وجه يمكّن من مراقبة سلامته.
- اعتماد المحكمة على الإيجاز في تدوين إجراءات الاستنطاق بمحضر الجلسة لا يشكّل خرقا لحقوق المتهم متى تم الاستنطاق بجلسة علنية وبحضور محاميه ولم يثر هذا الأخير أمام المحكمة حصول خرق للإجراءات.
- ضم العقوبات سلطة تقديرية لمحكمة الأصل لا رقابة عليها فيها إلا من جهة احترام الشروط القانونية لممارستها، ولا يلتزم القاضي بتعليل رفضه لضم العقوبات ولو تمسك به المتهم أو محاميه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.