Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66716 بتاريخ 19/04/2018 : قصور التعليل في قرار الإحالة متى لم يبيّن الأفعال المادية المقومة للركن المادي والقصد الجنائي

J P 66716/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. يتعين على جهة الإحالة عند نسبة جريمة تدليس العملة الورقية أو وضعها أو عرضها أن تبيّن بوضوح الأفعال المادية المكوّنة للركن المادي للجريمة والقصد الجنائي القائم عليها، حتى يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. لا تقوم المسؤولية الجزائية على الافتراض، ولا يسأل الشخص بصفته فاعلا أصليا إلا بقدر ما ثبتت مساهمته المادية في الأفعال التي نص القانون على تجريمها، بما يوجب على قضاة الموضوع إبراز العناصر القانونية للفعل المنسوب إليه تعليلا دقيقا.
  3. الاشتراك لا يثبت إلا إذا ثبت اتحاد النية أو توافر مساعدة مقصودة تتخذ إحدى الصور المنصوص عليها قانونا، مع قيام علم الشريك بالجريمة وبظروفها وقيام علاقة سببية بين فعله وفعل الفاعل الأصلي، وإلا كان القرار قاصرا في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.