Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66383 بتاريخ 19/4/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم عضو الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام تلقائيا دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها متى كان من شأنها مساس بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- يتعين أن تتطابق البيانات الجوهرية المتعلقة بتشكيل الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم، ويعد اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة إخلالا بالإجراءات الأساسية الموجبة للنقض.
- عدم إمضاء نسخة الحكم من الهيئة التي أصدرته دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يمثل خرقا لقاعدة آمرة تهم النظام العام يترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.
Textes appliqués
- الفصل 1 من قانون 1962/5/24-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.