Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20217 بتاريخ 28/09/2021 : إحالة دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام

J P 20217/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. تتولى دائرة الاتهام الإحالة متى توفرت بالملف قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ولا يشترط لقرارها ذات مستوى الإثبات المطلوب عند الفصل في أصل التهمة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محاكم الأصل لقيام القرائن ما دامت استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
  3. يجوز إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص عند وزن عناصر الإثبات المعروضة عليه.

Textes appliqués

  • الفصول 38 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 والمتمم بالقانون الأساسي لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 المتعلق بجوازات السفر والمنقح سنة 2004-الفصل 116 م إ ج-الفصل 150 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.