Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20217 بتاريخ 28/09/2021 : إحالة دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام
Principe juridique
- تتولى دائرة الاتهام الإحالة متى توفرت بالملف قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ولا يشترط لقرارها ذات مستوى الإثبات المطلوب عند الفصل في أصل التهمة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محاكم الأصل لقيام القرائن ما دامت استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
- يجوز إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص عند وزن عناصر الإثبات المعروضة عليه.
Textes appliqués
- الفصول 38 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 والمتمم بالقانون الأساسي لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 المتعلق بجوازات السفر والمنقح سنة 2004-الفصل 116 م إ ج-الفصل 150 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.