Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 66329 بتاريخ 19/4/2018 : الحكم الحضوري رغم غياب المتهمين يعد إخلالا بالإجراءات الأساسية موجبا للنقض

J P 66329/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة أوجه الإخلال تلقائيا متى كان لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
  2. يعد الحكم حضوريا مشروطا بحضور المتهم أو تحقّق موجبات اعتباره في حكم الحاضر، وإصدار الحكم على أنه حضوري رغم تغيّب المتهم يمسّ بالإجراءات الأساسية ويوجب النقض.
  3. تكييف الحكم على خلاف حقيقة حضور الخصوم يترتب عنه بطلان القرار لكونه يؤثر في ضمانات الدفاع وفي سلامة السير الإجرائي للمحاكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.