Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66329 بتاريخ 19/4/2018 : الحكم الحضوري رغم غياب المتهمين يعد إخلالا بالإجراءات الأساسية موجبا للنقض
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة أوجه الإخلال تلقائيا متى كان لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- يعد الحكم حضوريا مشروطا بحضور المتهم أو تحقّق موجبات اعتباره في حكم الحاضر، وإصدار الحكم على أنه حضوري رغم تغيّب المتهم يمسّ بالإجراءات الأساسية ويوجب النقض.
- تكييف الحكم على خلاف حقيقة حضور الخصوم يترتب عنه بطلان القرار لكونه يؤثر في ضمانات الدفاع وفي سلامة السير الإجرائي للمحاكمة.
Textes appliqués
- الفصل 255 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.