Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66753 بتاريخ 19/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إحالة المتهم دون استكمال الاستقراءات اللازمة لإبراز الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- تعليل القرارات القضائية شرط جوهري لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا تضمّن عرض الوقائع القانونية ذات الصلة وبيان الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- قرار الإحالة يكون قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى ثبوت الجريمة دون بيان مصدر الوقائع الثابتة ودلالات قيام أركانها القانونية بدلالات مستمدة من أوراق الملف، لأن الأحكام لا تبنى على الظن والتخمين بل على الجزم واليقين.
- دائرة الاتهام، بوصفها دائرة تحقيق ثانية، ملزمة باستكمال الاستقراءات الضرورية وتدارك النقائص والإجابة عن الدفوع الجوهرية المتعلقة بطلبات التوسع في البحث، وإغفال ذلك يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.