Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60694 بتاريخ 19/4/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال تبليغ مستنداته للمعقب ضده طبق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب وإتمام تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضده داخل الآجال ووفق الصيغ المحددة قانونا يمثلان إجراءات جوهرية يترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل التعرض لأصل الطعن.
- لا يعتد بالتبليغ بطريقة البريد المضمون مع الإعلام بالبلوغ إلا إذا استكملت شكلياته بإضافة ما يفيد حصول البلوغ بملف القضية، وإلا اعتبر التبليغ غير قائم قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.