Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60694 بتاريخ 19/4/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال تبليغ مستنداته للمعقب ضده طبق الإجراءات الجوهرية

J P 60694/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب وإتمام تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضده داخل الآجال ووفق الصيغ المحددة قانونا يمثلان إجراءات جوهرية يترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
  2. إجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل التعرض لأصل الطعن.
  3. لا يعتد بالتبليغ بطريقة البريد المضمون مع الإعلام بالبلوغ إلا إذا استكملت شكلياته بإضافة ما يفيد حصول البلوغ بملف القضية، وإلا اعتبر التبليغ غير قائم قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.