الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 64986 ت2018/04/19 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 جويلية 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 29 جوان
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64986 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الحجج متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل قانوني
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك من قبيل المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
- يكون الجدل الهادف إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقييم القرائن ووسائل الإثبات جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا ما دام الحكم قد بُني على تعليل قانوني مستمد من أوراق الملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على الحرية الممنوحة لقضاة الموضوع في تقدير قوة الاستدلال بالأدلة طالما جاء التعليل واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من الأوراق ودون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.