Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61289 بتاريخ 19/04/2018 : بطلان اجراءات الاحتفاظ متى ثبت الاخلال بالاجراءات الاساسية الماسّة بالمصلحة الشرعية للمتهم
Principe juridique
- يترتب البطلان عن الاخلالات التي تمسّ بالاجراءات الاساسية الواجبة الاتباع في البحث والاحتفاظ متى ثبت مساسها بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام موجبات البطلان طبقا للفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية على ضوء ما يشوب محضر البحث سند التتبع من اخلالات يندرج ضمن تطبيقها السليم للقانون متى استند الى تعليل واقعي وقانوني كاف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب اذا جاءت اسبابه عامة ضبابية ولم تتضمن ما يطعن جديا في اسانيد القرار المطعون فيه ومنطوقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.