الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** **** ع 67525دد القضية تاریخ 2018/04/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/17 من طرف الاستاذة ***** محامية المتهم ***** وعلى مطلب التعقيب المقدم من المتهم نفسه بتاريخ 2017/10/18 ضد : الحق العام طعنا في القرار عـ 7416دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67525 بتاريخ 19/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مستندات الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كلما وقع تقديم مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج، باعتبار أن جزاء الإخلال بهذا الإجراء جزاء شكلي مانع من نظر الطعن في الأصل.
- يمتد مقتضى أجل وإجراءات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج إلى مطلب التعقيب المقدم من المتهم نفسه متى تعلق الإخلال بتقديم مستندات التعقيب بعد الآجال القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.