Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67525 بتاريخ 19/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته خارج الأجل القانوني

J P 67525/201819 avril 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مستندات الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كلما وقع تقديم مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج، باعتبار أن جزاء الإخلال بهذا الإجراء جزاء شكلي مانع من نظر الطعن في الأصل.
  3. يمتد مقتضى أجل وإجراءات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج إلى مطلب التعقيب المقدم من المتهم نفسه متى تعلق الإخلال بتقديم مستندات التعقيب بعد الآجال القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.