Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61112 بتاريخ 19/04/2018 : عدم نقض الحكم الجزائي متى استندت البراءة إلى تمحيص الأدلة دون اعتماد الشك
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا يصح بناؤها على الشك والتخمين عند تقدير قيام التهمة من عدمه.
- يكتسب الحكم الجزائي حجيته الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع أدلة الإثبات والنفي ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على تحليل عناصر الدعوى ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون قصور قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.