الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 61720 تاريخ الحكم: 2018/04/19 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 61720 والمقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/04/14. ضد/ *****، تونسي، مولود في 1983/01/03 ، قاطن ب*****. طعنا في الحكم الجزائي عدد 249 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61720 بتاريخ 19/04/2018 : ردّ التعقيب متى انبنى حكم الأصل على تمحيص شامل لعناصر الدعوى دون قيام قرائن جدية على المشاركة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين بعد إحاطة محكمة الأصل بجميع أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل في الدعوى.
- انتفاء القرائن الجدية على الاتفاق أو العلم السابق بالفعل الإجرامي يمنع قانونا إسناد وصف المشاركة ولو ثبت اتصال عرضي أو تعامل مهني مشروع بين الأطراف.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند قضاؤها إلى تحليل وتمحيص لعناصر الدعوى وتعليل سائغ، ويكون الطعن حينئذ جدلا موضوعيا يتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.