Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15906 بتاريخ 10/03/2016 : بطلان قرار الإحالة عند تجاهل نطاق التعهد بعد النقض
Principe juridique
- يتحدد نظر محكمة الإحالة بحدود المسائل التي كان مناط النقض قائما عليها، ولا يجوز لها الخروج عن هذا النطاق أو استبداله بما لم يشمله النقض.
- يعد إغفال محكمة الإحالة النظر فيما تعهدت به بمقتضى قرار النقض خرقا للإجراءات الأساسية يوجب البطلان لتعلقه بقواعد إجرائية جوهرية.
- يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام بطلان الأعمال والأحكام المنافية لها وفق الضابط الإجرائي الذي قرره المشرع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.