Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65536 بتاريخ 23/04/2018 : اعتماد محكمة الموضوع لتاريخ الاستدعاء لاحتساب أجل إدخال المكلف العام لنزاعات الدولة متى ثبت تسلم نسخة من محضر البحث بكل الوسائل
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- إثبات واقعة تسلم نسخة من محضر البحث باعتبارها واقعة قانونية يمكن أن يتم بكل الوسائل، ولا يكون اعتماد محكمة الموضوع لتاريخ الاستدعاء للجلسة لضبط منطلق احتساب أجل إدخال المكلف العام لنزاعات الدولة خرقا للقانون متى استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى جاء الحكم معللا تعليلا كافيا، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م. ط-الفصل 120 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.