الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 65975/2017 ــدد تاريخ القرار: 2018/04/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 جويلية 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** *****. نيابة عن المحكوم عليه: ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 24 أكتوبر 1979 ليبي الجنسية قاطن ب*****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65975/2017 بتاريخ 25/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يكون مستوجبا لصحة القضاء ولا يعد سليما إلا إذا جاء مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع وجوب التعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل محصنة من رقابة محكمة التعقيب متى تأسست على تعليل وجيه لا يتجافى مع أوراق الملف ولم يتضمن خرقا للقانون.
- مقتضى تعليل الحكم يفرض على المحكمة استقراء أدلة الإثبات وأدلة النفي وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر ولا يكفي الاقتصار على عرض عناصر الإدانة دون مناقشة ما يقابلها من قرائن البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.