Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58401 بتاريخ 24/04/2018 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الملف الحاسمة في قيام الركن المادي للجريمة

J P 58401/201824 avril 2018

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي قاصر التعليل إذا أسس الإدانة على قرائن لا تنهض دليلا على أركان الجريمة مع إغفال مناقشة العناصر الثابتة بالملف التي من شأنها نفي تحقق الركن المادي للفعل المنسوب.
  2. لا تتوافر جريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه إذا ثبت من عقد البيع وشهادة الملكية أن محل التفويت مناب مشاع مملوك للبائع وتم ترسيمه لفائدة المشتري بما يفيد انصراف التصرف إلى ملك البائع لا إلى ملك الغير.
  3. لا يكفي تقرير الاختبار لإثبات واقعة التحيل متى انصب على معاينة عقار وقع الدلالة عليه من الشاكي دون قيام ما يثبت أنه هو ذاته العقار محل المعاينة قبل التعاقد أو محل التفويت بالعقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.