L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges/2004 · 10/09/2004

Cahier des charges relatif à l'exploitation des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public

العنوان الأول  أحكام عامة  الفصل الأول يهدف هذا الكراس إلى ضبط شروط استغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم.  يتمثل استغلال القاعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في توفير الالعاب الترفيهية اليدوية أو الكهربائية أو الإعلامية.  الفصل 2  لا يمكن تعاطي نشاط إستغلال القاعات التي تنظم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.