Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57848/2017 بتاريخ 25/04/2018 : إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي إجراء اختبار السائل البولي
Principe juridique
- إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا يقتضي إجراء اختبار على السائل البولي باعتباره الوسيلة المعتمدة للتثبت من حصول الاستهلاك من عدمه.
- إذا لم يقع إجراء الاختبار البيولوجي بسبب رفض المتهم الخضوع له مع تمسكه بإنكار الاستهلاك فإن أركان تهمة الاستهلاك تظل غير قائمة ولا يقوم موجب المؤاخذة الجزائية عنها.
- لا يقبل لدى التعقيب الطعن الذي ينحصر في مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.