Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67729 بتاريخ 24/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم استكمال امضاءات الهيئة الحاكمة على لائحة الحكم
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها إذا تبين لها وجود إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم، ولها إثارتها تلقائيا.
- يعد امضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسيا يترتب على عدم احترامه بطلان الحكم.
- يبطل وجوبا كل عمل أو حكم مخالف للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الاجرائية الاساسية، ويستوجب ذلك نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 31 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية-الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 168 من ماج-الفصل 165 من م ا ح-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.