Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67729 بتاريخ 24/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم استكمال امضاءات الهيئة الحاكمة على لائحة الحكم

J P 67729/201824 avril 2018

Principe juridique

  1. لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها إذا تبين لها وجود إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم، ولها إثارتها تلقائيا.
  2. يعد امضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسيا يترتب على عدم احترامه بطلان الحكم.
  3. يبطل وجوبا كل عمل أو حكم مخالف للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الاجرائية الاساسية، ويستوجب ذلك نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 31 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية-الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 168 من ماج-الفصل 165 من م ا ح-الفصل 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.