Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64036 بتاريخ 24/04/2018 : عدم قيام جريمة المس من كرامة الجيش إذا انصرفت العبارات إلى شخص عسكري دون المؤسسة العسكرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها وترجيح ما يطمئن إليه وجدان القاضي من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون مناقشة الاجتهاد التعليلي لقاضي الموضوع عندما يكون الحكم معللا وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 ماج.
- لا تقوم جريمة المس من كرامة الجيش إذا كانت العبارات المنسوبة للمتهم موجهة إلى شخص عسكري على وجه شخصي ولا تنال من الجيش أو المؤسسة العسكرية بما ينفي تحقق أركان التجريم.
Textes appliqués
- الفصل 91 من م م ع ع-الفصل 168 من ماج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.