Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69236/2017 بتاريخ 25/04/2018 : لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 69236/201825 avril 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع ومتعرضا للدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بالردّ عليها.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معلّلا تعليلا قانونيا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. لا يكون سبب التعقيب مقبولا إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لاستخلاص نتيجة مغايرة، طالما استند الحكم إلى تعليل سائغ قانونا ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.