Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59680 بتاريخ 26/04/2018 : اختلاف نتائج الاختبارات لا ينهض وحده دليلا على تغيير الحقيقة في جريمة التدليس
Principe juridique
- لا يكفي اختلاف نتائج الاختبارات الفنية لتكوين ركن تغيير الحقيقة في جريمة التدليس ما لم يثبت أن التغيير حصل تعمدا وبإحدى الطرق المقررة قانونا.
- القصد الجنائي الخاص في جريمة التدليس يقتضي ثبوت نية الإضرار بالغير ولا يستخلص بمجرد صدور تقرير فني من خبير باشر مأموريته تحت رقابة القضاء.
- يتعين على المحكمة عند رفض طلب غرم الضرر المادي أن تبين الأسس القانونية التي اعتمدتها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وإلا عد القرار ضعيف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.