Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58405 بتاريخ 24/04/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا بعد الاطلاع على بطاقة السوابق للتحقق من حالة العود

J P 58405/201824 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة إعمال تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من توفر شروطه القانونية وعلى وجه الخصوص شرط انتفاء حالة العود.
  2. يُعد خلوّ ملف القضية من بطاقة السوابق دون أن تطلبها المحكمة مانعا من التحقق من حالة العود، بما يجعل إقرار تأجيل التنفيذ في هذه الحالة مخالفا لمقتضيات الفصل 53 من م ج.
  3. متى ثبت أن المحكمة قضت بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون الاطلاع على بطاقة السوابق للتأكد من حالة العود، فإن ذلك يشكل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.