Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37278 بتاريخ 26/04/2018 : قصور تعليل الإدانة عند إغفال مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يلتزم قاضي الموضوع باستقراء أدلة الإدانة والبراءة معا والموازنة بينها والترجيح المعلّل بينها، ويُعدّ إغفال مناقشة الدفوعات والطلبات الجوهرية والردّ عليها قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.