Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33303 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو محضر الجلسة من تاريخها وأسماء القضاة
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم إذا خلا محضر جلسة النطق به من تاريخ الجلسة وأسماء القضاة الذين أصدروه باعتبار أن هذه البيانات الإجرائية جوهرية ويتعلق الإخلال بها بالنظام العام.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها خرق القواعد الإجرائية الأساسية المنظمة لصحة الأحكام.
- يشمل المفعول الانتقالي للاستئناف جميع الجرائم أو الأوصاف المقضي فيها متى كان الاستئناف مطلقا، ويعد امتناع محكمة الاستئناف عن البت في أحدها خرقا للقانون.
- تعد ولاية المحكمة على مختلف الجرائم المتعهدة بها مسألة من النظام العام يتعين على المحكمة التثبت منها وإثارتها تلقائيا عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.