Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 62996 بتاريخ 26/04/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 62996/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب باعتباره إجراء جوهريا يضمن حقه في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
  2. يرتب المشرع على الإخلال بإجراء الإعلام في الطعن بالتعقيب جزاء سقوط الحق في الطعن لما ينطوي عليه من مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. عند خلو أوراق الملف مما يفيد حصول الإعلام القانوني للمعقب ضده يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.