اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ** ***** ع 62996دد القضية الحمد لله وحده 2018/04/26 تاریخ قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهمين : ***** ***** و***** ***** طعنا في القرار عـ 24669دد الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 62996 بتاريخ 26/04/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب باعتباره إجراء جوهريا يضمن حقه في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
- يرتب المشرع على الإخلال بإجراء الإعلام في الطعن بالتعقيب جزاء سقوط الحق في الطعن لما ينطوي عليه من مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- عند خلو أوراق الملف مما يفيد حصول الإعلام القانوني للمعقب ضده يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.