Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64635 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة عند غياب التحليل البيولوجي
Principe juridique
- لائحة الحكم المقصودة بالفصل 165م.ا.ج هي مشروع الحكم المضمن بمحضر الجلسة والمتضمن لصيغته ومستنده، ويشترط فيها التعليل وسبق إمضائها من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ومخالفة هذا الإجراء ينجر عنها بطلان الحكم على معنى الفصل .199م. ا.ج.
- النسخة الاصلية للحكم هي الوثيقة المتضمنة لتلخيص الحكم ويجب أن تتضمن بيانات الفصل 168م.ا.ج ويقع إمضاؤها من الحكام الذين أصدروها، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء يقع التنصيص على ذلك التعذر ولا يترتب عن ذلك البطلان.
- إثبات جريمة الفصل 4 من قانون 1992 يقتضي وسيلة التحليل البيولوجي للتحقق من طبيعة المادة المستهلكة وكونها مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب"، فإذا خلا الملف من نتيجة هذا الإجراء تعذر الجزم بثبوت الجريمة وتعين رد الاتهام.
Textes appliqués
- الفصل 165م.ا.ج-الفصل .199م. ا.ج-الفصل 168م.ا.ج-قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-الفصل 4 من قانون 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.