الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ** **** ع 57712دد القضية الحمد لله وحده تاریخ 2018/04/26 قرار تعقیبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** طعنا في القرار عـ 25065دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/01/04 المتضمن ما يلي :
Jurisprudence
قرار تعقیبي عدد 57712 بتاريخ 26/04/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة.
- الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه قانونا عند ممارسة الطعن بالتعقيب يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء مقررا لحماية المصلحة الشرعية للمعقب ضده.
- عند عدم ثبوت قيام الجهة الطاعنة بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يتعين التصريح برفض الطعن شكلا لعدم استكمال إجراءاته الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.