Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62481 بتاريخ 26/04/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 62481/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً أساسيا يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
  2. يرتب المشرع سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم احترام واجب الإعلام لما ينطوي عليه من مساس بحق المتهم في الاستعداد للدفاع وبمصلحته الشرعية.
  3. لا يكفي تقديم مطلب التعقيب وفق الشكل العام إذا خلا ملف القضية مما يفيد تحقق إعلام المعقب ضده، إذ يتعين التصريح برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.