الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ** *** ع 57017دد القضية تاريخه : 2018/04/26 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** طعنا في القرار عـ 20510دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/12/20 المتضمن ما يلي :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57017 بتاريخ 26/04/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب، باعتباره إجراءً أساسيا يضمن حق الدفاع.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتبار ما لذلك من مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
- في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام، يظل إجراء إعلام المعقب ضده شرطا لازما ويخضع لنفس الجزاء عند عدم احترامه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.