Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60968 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء الدليل الجازم على واقعة السرقة يوجب عدم سماع الدعوى
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا ظلّت عناصر الإدانة في دائرة الشك أو التخمين تعيّن استبعادها وترتيب الأثر القانوني المترتب عن غياب اليقين القضائي.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها واستخلاصها لاقتناعها في وجود التهمة أو انتفائها يندرج ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مبنيا على تمحيص عناصر الملف وخاليا مما يعيبه من جهة الواقع والمنطق والقانون.
- إذا تجرد الملف من دليل يُسند واقعة السرقة إلى المتهم، وبقيت أقوال الشاكي وحدها قاصرة عن إثبات الفعل الإجرامي دون ما يدحض إنكار المتهم أو ينقض ادعاءه بالملكية، فإن القضاء بعدم سماع الدعوى يكون قائما على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- من المبادئ الراسخة فقها وقضاء ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك و التخمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.