Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66350 بتاريخ 26/04/2018 : تعكير حالة المستأنف في الفرع المدني عند غياب استئناف القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، فليس لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المستأنف في أي جزء من الحكم المطعون فيه.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف الترفيع في الغرامات المدنية المحكوم بها لفائدة القائم بالحق الشخصي إذا لم يكن هذا الأخير من بين المستأنفين، لأن ذلك يفضي إلى الإضرار بالمحكوم عليه وتعكير حالته كمسؤول مدني.
- إن رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من احترام محكمة الاستئناف لحدود طلبات الاستئناف عند الفصل في الدعوى المدنية التابعة، ويترتب على تجاوزها لهذه الحدود نقض القرار في فرعه المدني.
Textes appliqués
- الفصل 287م.ج-الفصل 216م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.